206

Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
كفارة يمين إن فعله.
فصل في كفارة اليمين
يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة١ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.

١في "ب" زيادة: مؤمنة.
باب جامع الأيمان
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف "إذا احتملها اللفظ" فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما١ هيجها فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.
فإذا حلف: لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أو: لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار٢ تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل٣ حنث في الكل "إلا أن ينوي مادام على

١ في "ب": وهو ما.
٢ في "ب": الرطبة فصارت.
٣ في "م" والشرح: أكله.

1 / 230