193

Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فصل
من قتل نفسا محرمة خطأ "مباشرة أو تسببا" فعليه الكفارة.
باب القسامة
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل "معصوم" من شرطها اللوث وهو١ العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.

١في "ب" و"ج" و"م": وهي.

1 / 217