177Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'زاد المستقنع في اختصار المقنعAl-Hijjawi - 968 AHالحجاوي - 968 AHEditorعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرPenerbitدار الوطن للنشرEdisiالأولىLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFiqh Hanbaliوجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".١سقط من "أ": الزوج.٢في "م": وصدقت.٣في "ج" زيادة: لها.1 / 201SalinKongsiTanya AI