Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Penyiasat
السيد علي العلوي القزويني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1424
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Cali Musawi Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Penyiasat
السيد علي العلوي القزويني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1424
Genre-genre
النبوي، فلا يتناول عمومه للمجاورة ونحوها لمكان الشك في كونها من المنجسات.
ولو تغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة المعروفة بالمتنجس دون عين النجس - كالدبس النجس وما شابهه - ففي قبوله النجاسة به وعدمه وجهان، بل قولان على ما قيل، فالمعظم إلى الثاني، وعن كشف اللثام: " أنه ظاهر الأكثر " (1)، وفي الرياض: " أنه الأشهر " (2)، وعن شرح المفاتيح: " أنه مذهب جميع من عدا الشيخ " (3)، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط (4) الأول، فلا فرق في نجاسة الماء بالتغير عنده بين ما لو كان التغير بعين النجس أو بالمتنجس، وربما يعزى إلى ظاهر السيد في الجمل (5) أيضا بل عن المصابيح (6) أنه استظهره من المعتبر (7) والتحرير (8)، وقد يستظهر الموافقة من السرائر (9) كما في الجواهر (10)، بل في مناهل السيد (11): " أنه قد يستظهر من الكتب التي أطلقت التنجس بالتغير مصرحة بأنه لا ينجس الجاري إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، كالمقنعة (12)، وجمل العلم (13)، والجمل والعقود (14)، والغنية (15)، والتبصرة (16)، والدروس (17)، والبيان (18)، والجعفرية (19)، ومجمع الفائدة (20).
وقد يدعى استفادته أيضا من الكتب التي صرحت بأنه لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، كالوسيلة (21)، والمراسم (22)، والنافع (23)، والشرائع (24)،
Halaman 76
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884