Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Penyiasat
السيد علي العلوي القزويني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1424
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Cali Musawi Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Penyiasat
السيد علي العلوي القزويني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رجب المرجب 1424
Genre-genre
وابن أبي ليلى (1) ومالك (2) والأوزاعي (3) والثوري (4) وابن المنذر (5) فإن المروي عنهم المصير إلى القول الثاني وللشافعي (6) قولان وعن أحمد (7) روايتان.
ولا يذهب عليك أن الأصل في المسألة اجتهادا وفقاهة من وجوه شتى كاستصحاب الطهار وأصلي البراءة والإباحة عن وجوب الاجتناب واستعمال هذا الماء مطلقا في جانب القول الثاني فلذا قد يؤخذ حجة لأصحابه، وليس في جانب القول الأول أصل يوافقه.
نعم قد سبق إلى بعض الأوهام الضعيفة جريان أصل الشغل واستصحابه في مشروط المائية في جانبه، ولكن يدفعه: أن الضابط الكلي في باب الاصول أنها تجري حيث لم يكن أصل موضوعي في أحد طرفي الشك واستصحاب الطهارة أصل موضوعي لا يجري معه الأصلان المشار إليهما، والسر في ذلك أنه حيثما يجري علم
Halaman 173
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884