Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وعن بعضهم (1) تفسيره: بأن ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق بئر لا ينجس، فإن كان أقل نجس بالملاقاة للنجاسة، وإن بلغ ألف قلة.
وعن المتأخرين من أصحابه (2) القول بأن الاعتبار بحصول النجاسة علما أو ظنا، والحركة اعتبرت للظن، فإن غلب ظن الخلاف حكم بالطهارة.
وعن الشيخين (3) من أصحابنا والسيد المرتضى (4) وأتباعهم الذهاب إلى التقدير بالكر، وعزاه إلى الحسن بن صالح بن حي عن محكي الطحاوي (5) و (6)، ولعله لا خلاف في ذلك بين أصحابنا، فهو الحق لوضوح فساد غيره مما ذكر، مضافا إلى قيام أدلة محكمة من الأخبار وغيرها على تقديره بالكر.
ومن جملة ذلك ما احتج به العلامة في المنتهى قائلا: " لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (7)، وفي رواية " لم يحمل خبثا " (8) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (9)، ولأن الأصل الطهارة خرج ما دون
Halaman 103
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884