Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وجماعة من المتأخرين كما عن المصابيح (1)، وهو ظاهر المذهب كما عن الذكرى (2) والروض (3)، وهو صريح أكثر من تأخر عن العلامة (4) وظاهر من تقدمه (5)، لتعبيرهم بالتغير الظاهر في الحسي كما في الجواهر (6).
وثانيهما: ما صرح به العلامة في القواعد (7)، وعنه أيضا في نهاية الإحكام (8)، والمختلف (9)، وعن ابنه فخر الإسلام في الإيضاح (10)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (11)، وعن المصابيح (12): أنه حكاه عن ابن فهد في موجزه (13)، وفي المناهل (14):
" وقيل: نفى عنه البعد في حبل المتين " (15).
حجة الأولين: الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم بالتنجس مدار التغيير بالأوصاف الثلاثة، الذي هو حقيقة في الحسي خاصة.
أما أولا: فلأنه المتبادر منه عند الإطلاق.
وأما ثانيا: فلصحة السلب عن التقديري.
وأما ثالثا: فلتصريح جامع المقاصد (16) والروض (17) بأن التغير حقيقة في الحسي، وهو لا يقصر عن إخبار أهل اللغة بوضع اللفظ بل هو أولى بالقبول، وأن اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها، والإجماع قائم على عدمه كما عن المصابيح (18).
Halaman 81
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884