Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
على محمد بن سنان مما لا وجه له؛ فإن هذا الرجل وإن كان ممن ضعفه النجاشي (1) والفضل بن شاذان (2) وغيره (3)، غير أن الذي يظهر بملاحظة القرائن الخارجية المقررة في محالها وثاقته، وكونه من الأجلاء الفضلاء، هذا مع ما يأتي من روايات اخر مطلقة تشمل بإطلاقها تغير اللون أيضا.
ثم إن بملاحظة أكثر ما ذكر يعرف الحكم في تغير الطعم والرائحة أيضا، مضافا إلى روايات اخر كثيرة واردة في المقام.
منها: ما في التهذيب و الاستبصار من الصحيح عن أبي خالد القماط، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع وفيه الميتة والجيفة - وفي بعض النسخ الميتة الجيفة - فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن كان الماء قد تغير ريحه وطعمه فلا تشرب ولا تتوضأ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ [منه] (4) "، وفي بعض نسخ التهذيب: " ريحه أو طعمه " (5).
ومنها: ما فيهما أيضا من الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " (6)، ورواه في الكافي أيضا مرسلا عن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7).
Halaman 65
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884