Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الأدلة القائمة بطهارة الماء إلا ما علم منه بخروجه كما تقدم، والقاعدة العامة المقتضية لكون كل شئ مخلوقا لأجل الانتفاع، واستصحاب الطهارة، وأصالة البراءة عن الاجتناب عما يشك في نجاسته بالملاقاة مما يزيد على الرطل العراقي، وإنما ذكرنا ذلك لورود الاحتجاج في كلامهم بكل من هذه الوجوه المذكورة على الاستقلال كما تعرفه.
الثاني: ما حكاه في المناهل (١): من قوله (صلى الله عليه وآله): " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (٢) فإنه يدل على عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا ولو كان دون العراقي، لكنه خرج عن هذا العموم بالدليل، ولا دليل على خروج العراقي، فالأصل بقاؤه على العموم.
الثالث: ما حكاه في الكتاب (٣) أيضا من أن قوله (عليه السلام): " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (٤)، يدل على أن اللازم الحكم بطهارة الماء في مقام الشك في طهارته ونجاسته، ومحل البحث منه.
الرابع: ما حكاه في شرح الدروس (٥) من أن الأصل طهارة الماء، لأنه خلق للانتفاع والانتفاع بالنجس لا يصح.
الخامس: ما حكاه في المناهل (٦) أيضا من أن حد العراقي قبل ملاقاته النجس كان طاهرا ومطهرا، فالأصل بقاؤهما حتى يثبت المزيل لهما، ولم يثبت بالنسبة إليه.
والسادس: ما تمسك به في المدارك (٧) و حكاه في الحدائق (٨) من أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل، يعني أصل البراءة كما صرح به عند التعرض لدفعه، كما سيأتي الإشارة إليه.
والسابع: ما حكاه في المناهل (٩) أيضا من أن قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماء﴾</a> (10) إلخ،
Halaman 141
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884