120

Pancaran Hukum

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

علي العلوي القزويني

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل ".

وفي المناهل (1): " ذهب إليه الحلي في السرائر (2) والفاضلان في المعتبر (3) والشرائع (4) والقواعد (5) والإرشاد (6) والمختلف (7)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (8) والجعفرية (9)، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة (10)، وصاحب المدارك (11) والذخيرة " (12).

وربما يعزى إلى محكي كشف الرموز (13) أن الشيخ ادعى عليه الإجماع.

وثانيهما: ما عن المرتضى والصدوق في الناصريات (14) والانتصار (15) والمصباح (16) والفقيه (17) من حمله على المدني، وفي المختلف (18): وأطلق ابن الجنيد (19) وسلار " (20).

وفي المناهل (21): وربما يظهر من الغنية (22) والذكرى (23) التوقف.

احتج الأولون بوجوه:

الأول: ما قرره العلامة في المختلف (24): من أن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل، وليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض.

وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات

Halaman 140