Pancaran Hukum
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pancaran Hukum
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل ".
وفي المناهل (1): " ذهب إليه الحلي في السرائر (2) والفاضلان في المعتبر (3) والشرائع (4) والقواعد (5) والإرشاد (6) والمختلف (7)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (8) والجعفرية (9)، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة (10)، وصاحب المدارك (11) والذخيرة " (12).
وربما يعزى إلى محكي كشف الرموز (13) أن الشيخ ادعى عليه الإجماع.
وثانيهما: ما عن المرتضى والصدوق في الناصريات (14) والانتصار (15) والمصباح (16) والفقيه (17) من حمله على المدني، وفي المختلف (18): وأطلق ابن الجنيد (19) وسلار " (20).
وفي المناهل (21): وربما يظهر من الغنية (22) والذكرى (23) التوقف.
احتج الأولون بوجوه:
الأول: ما قرره العلامة في المختلف (24): من أن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل، وليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض.
وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات
Halaman 140
Masukkan nombor halaman antara 1 - 884