Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Penyiasat
سيد كسروي حسن
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى ١٤١٥ هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٤ م
Genre-genre
Fiqh Hanbali
[٤٧] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ
٢٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ فجاء أخوته فقالوا: نحن شُرَكَاءُ سَوَاءٌ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا.
قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟
قَالَ: نَعَمْ هَذَا مِثْلُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى تَكُونُ مِيرَاثًا لِمَنْ أَعْمَرَ وَالرَّجُلُ إَّذا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَإِذَا كَانَ مِيرَاثٌ رَجَعَ فِيهِ إِذَا وَرِثَهُ مِثْلُ هَذَا إِنَّمَا يَرْجَعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ.
٢٨٥- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ عَمِّي: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ» . وَقَالَ لِعُمَرَ: «لَا تَشْتَرُوهَا وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» . وإذا حمل شيئًا في سبيل الله أو تصدق لِلَّهِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَشْتَرِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: «لَا تَرْجَعْ وَلَا تَشْتَرِهَا» . وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حِمْلَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ وَقَفٍ فَهَذَا سَبِيلُهُ يَمْضِيهُ فَإِنْ ⦗٩١⦘ رَجَعَ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ: كُلُّ مَا رَجَعَ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ فَلَا بَأْسَ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِيهِ. - قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ عَمِّي: كُلُّ مَا رْجَعَ إِلَى الْمُصَّدِّقِ أَوِ الْمُوقِفِ بِالْمِيرَاثِ وُكُلُّ مَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا يَشْتَرِهِ إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِي شيء منه.
٢٨٥- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ عَمِّي: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ» . وَقَالَ لِعُمَرَ: «لَا تَشْتَرُوهَا وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» . وإذا حمل شيئًا في سبيل الله أو تصدق لِلَّهِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَشْتَرِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: «لَا تَرْجَعْ وَلَا تَشْتَرِهَا» . وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حِمْلَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ وَقَفٍ فَهَذَا سَبِيلُهُ يَمْضِيهُ فَإِنْ ⦗٩١⦘ رَجَعَ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ: كُلُّ مَا رَجَعَ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ فَلَا بَأْسَ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِيهِ. - قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ عَمِّي: كُلُّ مَا رْجَعَ إِلَى الْمُصَّدِّقِ أَوِ الْمُوقِفِ بِالْمِيرَاثِ وُكُلُّ مَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا يَشْتَرِهِ إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِي شيء منه.
1 / 90