٢٠٨- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الْأَرْضَ لِلْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: إِذَا أَوْقَفَهَا لِلْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. فَإِذَا أَوْقَفَهَا عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَلَى أَقَارِبِهِ لَيْسُوا فُقَرَاءَ فَإِنَّ فِيهَا زَكَاةً إِذَا كَانَ نَخْلًا أَوْ أَرْضًا.
٢٠٩- كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى قَوْمٍ: يَخْرُجُ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: إِذَا كان وقف عَلَى قَوْمٍ فُقَرَاءَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ كُلُّهَا صدقة. وإذا كان وقف عَلَى قَوْمٍ مَيَاسِيرَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ.
٢١٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ الْغَنَمَ فِي السَّبِيلِ يَكُونُ فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ يَكُونُ فِيهَا عُشُرٌ؟ قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ فِي السَّبِيلِ. ثُمّ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا تَكُونَ الزَّكَاةُ وَالْعُشُرُ إِذَا جَعَلَهُ فِي قَرَابَتِهِ أَوْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَذَاكَ تَكُونُ فيه الزكاة.
٢١١- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ وُقُوفُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ وَإِذَا كَانَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّهَا لِلْمَسَاكِينِ. قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا أَوْقَفَ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي السَّبِيلِ؟ قَالَ لِي: إِنْ كَانَتْ لِلْمَسَاكِينِ أَيْضًا لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.
٢٠٩- كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى قَوْمٍ: يَخْرُجُ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: إِذَا كان وقف عَلَى قَوْمٍ فُقَرَاءَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ كُلُّهَا صدقة. وإذا كان وقف عَلَى قَوْمٍ مَيَاسِيرَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ.
٢١٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ الْغَنَمَ فِي السَّبِيلِ يَكُونُ فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ يَكُونُ فِيهَا عُشُرٌ؟ قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ فِي السَّبِيلِ. ثُمّ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا تَكُونَ الزَّكَاةُ وَالْعُشُرُ إِذَا جَعَلَهُ فِي قَرَابَتِهِ أَوْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَذَاكَ تَكُونُ فيه الزكاة.
٢١١- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ وُقُوفُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ وَإِذَا كَانَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّهَا لِلْمَسَاكِينِ. قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا أَوْقَفَ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي السَّبِيلِ؟ قَالَ لِي: إِنْ كَانَتْ لِلْمَسَاكِينِ أَيْضًا لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.
1 / 75