Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Penyiasat
سيد كسروي حسن
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى ١٤١٥ هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٤ م
Genre-genre
Fiqh Hanbali
[٢٧] بَابٌ الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ وَقْفًا عَلَيْهَا
١٥٥- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى أَخِيهِ أَنَّ ثُلُثَ ضَيْعَتِهِ وَقْفٌ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَجَاءَ أَبُو الْمَيِّتِ فَدَفَعَ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يَجُرُّ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ شَيْئًا. مَا تَرَى لِي؟
قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَكَ نِيَّةٌ.
قِيلَ لَهُ: قَدْ فَعَلْتَ مَا لَا يَسِعُكَ وَلَا تَأْلُوا أَنْ تُجْبِرَهُ.
[٢٨] بَابٌ وَقْفُ الْمَاءِ ١٥٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زياد حدثهم قال: سألت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: يُوقِفُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا اسْتَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ جَازَ ذَلِكَ.
[٢٩] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ النَّخْلَ عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ بَعْدَ أَنْ أَبَّرَ النَّخْلَ وَقَبْلَ ذَلِكَ ١٥٧- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ نَخْلًا عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ مَوْلُودٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّخْلَ قَدْ أُبِّرَ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ مِلْكُ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُبِّرَ فَهُوَ مَعَهُمْ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ إِذَا بَلَغَ الْحَصَادَ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحَصَادَ فله فيه.
١٥٨- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجْلٍ مَاتَ فَقَالَ: ضَيْعَتِي الَّتِي بِالثَّغَرِ لِمَوَالِيَّ الَّذِينَ بِالثَّغَرِ وَمَنْ نَزَعَ ⦗٦١⦘ إِلَيْهَا وَلِأَبْنَائِهِمْ وَمَا تَوَالَدُوا وَضَيْعَتِي الَّتِي بِبَغْدَادَ لِمَوَالِيَّ الَّذِينَ بِبَغْدَادَ وَلِأَوْلَادِهِمْ. فَلِمَنْ بِالثَّغَرِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الَّتِي هَا هُنَا؟ قَالَ: لَا قَدْ أَفْرَدَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقِيلَ لَهُ: فقدم بعض من بالثغر إلى ها هنا أو خرج من ها هنا بَعْضُهُمْ إِلَى ثُمَّ وَقَدْ أُبِّرَتِ النَّخْلُ أَلَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا. فَقِيلَ: فَإِنْ وُلِدَ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ بَعْدَ مَا أُبِّرَتْ؟ فَقَالَ: وَهَذَا أَيْضًا شَبِيهٌ بِهَذَا. كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ مَا كَانَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ جَائِزٌ أَوْ كَمَا قَالَ.
[٢٨] بَابٌ وَقْفُ الْمَاءِ ١٥٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زياد حدثهم قال: سألت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: يُوقِفُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا اسْتَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ جَازَ ذَلِكَ.
[٢٩] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ النَّخْلَ عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ بَعْدَ أَنْ أَبَّرَ النَّخْلَ وَقَبْلَ ذَلِكَ ١٥٧- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ نَخْلًا عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ مَوْلُودٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّخْلَ قَدْ أُبِّرَ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ مِلْكُ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُبِّرَ فَهُوَ مَعَهُمْ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ إِذَا بَلَغَ الْحَصَادَ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحَصَادَ فله فيه.
١٥٨- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجْلٍ مَاتَ فَقَالَ: ضَيْعَتِي الَّتِي بِالثَّغَرِ لِمَوَالِيَّ الَّذِينَ بِالثَّغَرِ وَمَنْ نَزَعَ ⦗٦١⦘ إِلَيْهَا وَلِأَبْنَائِهِمْ وَمَا تَوَالَدُوا وَضَيْعَتِي الَّتِي بِبَغْدَادَ لِمَوَالِيَّ الَّذِينَ بِبَغْدَادَ وَلِأَوْلَادِهِمْ. فَلِمَنْ بِالثَّغَرِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الَّتِي هَا هُنَا؟ قَالَ: لَا قَدْ أَفْرَدَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقِيلَ لَهُ: فقدم بعض من بالثغر إلى ها هنا أو خرج من ها هنا بَعْضُهُمْ إِلَى ثُمَّ وَقَدْ أُبِّرَتِ النَّخْلُ أَلَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا. فَقِيلَ: فَإِنْ وُلِدَ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ بَعْدَ مَا أُبِّرَتْ؟ فَقَالَ: وَهَذَا أَيْضًا شَبِيهٌ بِهَذَا. كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ مَا كَانَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ جَائِزٌ أَوْ كَمَا قَالَ.
1 / 60