Wuquf Wa Tarajjul
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Penyiasat
سيد كسروي حسن
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى ١٤١٥ هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٤ م
Genre-genre
Fiqh Hanbali
[٢٤] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ فَيُولَدُ لَهُمْ أَوْلَادٌ وَهُمْ فِي الْوَقْفِ. هَلْ يَكُونُونَ فِي الْوَقْفِ مَعَ آبَائِهِمْ أَمْ يَصِيرُونَ حَتَّى يَمُوتَ آبَاؤُهُمْ. وَإِنْ مَاتَ الْآبَاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ؟ قَالَ: يَرْجِعْ عَلَى إِخْوَتِهِ وَوَلَدِ إِخْوَتِهِ
١٥٢- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: جَاءَ ابْنُ الْمُنَادِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوَابَ:
رَجُلٌ أَوْصَى فَأَوْقَفَ غَلَّةَ ضَيْعَةٍ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلوا وَاحِدٍ فَإِنْ حَدَثَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدَثٌ دُفِعَ ذَلِكَ إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا يَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَقَدْ وُلِدَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وُقِفَ عَلَيْهِمْ أَوْلَادٌ يَدْخُلُونَ مَعَ أُولَئِكَ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ يَصِيرُ هَذَا الشَّيْءُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ مَوْتِ آبَائِهِمْ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَخْلِفْ وَلَدًا كَيْفَ يُصْنَعُ بنصيبه يرجع إلى أخوته أم لَا؟
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَجْرِي هَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ عَلَى مَا أَوْقَفَ يتَوَارَثُونَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ مِنْ إِخْوَتِهِ وَوَلَدِ أخوته.
1 / 58