Wujoob Tatbeeq al-Hudood al-Shar'iyaa

Abdul Rahman bin Abdul Khaliq d. 1442 AH
54

Wujoob Tatbeeq al-Hudood al-Shar'iyaa

وجوب تطبيق الحدود الشرعية

Penerbit

مكتبة ابن تيمية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

الأمور المعلنة والتي قد أمر الله بإشهارها وإعلانها كما قال تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ فالرجم يشترك فيه العدد الكبير وهو من الأحداث المثيرة التي لا بد وأن يشهدها الصغير والكبير ويتناقلها الناس ويتحدثون بها ومثل هذه الأحداث المتكررة يستحيل عقلًا إخفاؤها كما يستحيل عقلًا انتحالها والخطأ فيها. فلا مجال للقول بأن ثبوت الرجم في السنة مظنون. والآن نأتي إلى الإجابة عن طائفة أخرى من الشبهات التي أثارها د. سعاد جلال وتبدأ بطعنه أيضًا في إجماع المسلمين جيلًا بعد جيل على أن الرجم هو حكم الله في الزاني المحصن. فقد شكك في هذا الإجماع بأن الخوارج قد خالفوه وبأن النظام المعتزلي قد أفتى بغير الرجم. وقد أشرنا في المقالين السابقين أن الأمة أجمعت سلفًا وخلفًا على هذا الحكم وأن الخوارج طائفة منهم فقط وهم الأزارقة الذين نفوا حكم الرجم عن الزاني المحصن، والخوارج وإن لم يكفرهم المسلمون إلا أنهم لا وزن لهم ولا دخول لهم في إجماع الأمة. لسبب قريب جدًا وهو أنهم خوارج!! فقد خرجوا على إجماع الأمة في معتقدات كثيرة حيث كفروا فاعل المعصية المسلم واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم ونساءهم وكفروا علي بن أبي طالب وكل من حاربه وحارب معه!! وأنكروا سورة يوسف من القرآن ومثل هؤلاء لا دخول لهم في اجتماع الأمة. فالإجماع الشرعي هو اتفاق الصحابة

1 / 58