Words of Guidance on the Text of Provisions
كلمات السداد على متن الزاد
Penerbit
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
ولا تصحُّ إمامةُ الأُمِّي وهو مَنْ لا يُحْسِنُ الفاتحةَ أو يُدْغِمُ فيها ما لا يُدْغَمُ، أو يبدل حرفًا (*)، أو يَلْحنُ فيها لَحْنًا يُحيلُ إلا بِمثْلِه، وإنْ قَدَرَ على إصلاحهِ لم تصحَّ صلاتُه. وتُكرهُ إمامةُ اللحَّانِ والفَأْفَاءِ والتَّمْتَامِ ومَنْ لا يُفْصِحُ ببعضِ الحروف، وأَنْ يَؤُمَّ أجنبيةً فأكثرَ لَا رجلَ معهن (*)، أو قومًا
ــ
= أبو حنيفة: يُعيدونَ جميعًا. قال في الشرح الكبير: ولنا إجماعُ الصحابةِ ﵃، فَرُوي أنَّ عمرَ صلَّى بالناس الصُّبْحَ ثم خَرجَ إلى الجُرْفِ فأهْراقَ الماءَ فوجَدَ في ثوبِهِ احتلامًا، فأعاد ولم يُعدِ الناسُ (١). وعن البراءِ بن عازبٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (إذا صَلَّى الجنبُ بقومٍ أعادَ صلاتَه وتمَّت للقومِ صلاتُهم) رواه أبو سليمانُ محمدُ بن الحسين الحرَّاني (٢).
(*) قوله: (أو يبدلُ حرفًا)، قال في الفروع: وإن قرأ: (غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالين) بظاء فالوجه الثالث يصح مع الجهل. قال في تصحيح الفروع: (أحدها) لا تَبْطُل الصلاةُ، اختاره القاضي والشيخُ تقيُّ الدين، وقَدَّمه في المغني (٣) والشرح وهو الصواب ا. هـ.
(*) قوله: (وأنْ يؤمَّ أجنبيةً فأكثرَ لا رجلَ معهن)، قال في الشرح: لنَهْيهِ ﵇ أنْ يَخْلُوَ الرجلُ بالأجنبيةِ (قلت): والظاهرُ أن النَّهْيَ فيما شَيْءٌ خلا بها وحدَها، ولفظ الحديث: (لا يَخْلو رجلٌ بامرأةٍ إلا والشيطانُ ثالثُهما) (٤)، وأما إذا كُنَّ =
_________
(١) أخرجه البيهقي في باب الرجل يجد في ثوبه منيًّا ولا يذكر احتلامًا، من كتاب الطهارة ١/ ١٧٠، من المدينة نحو الشام، كانت به أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة، معجم البلدان ٢/ ٦٢. وانظر: المغني لابن قدامة ١/ ٢٦٩.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي ٢/ ٥٠٥.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي ٣/ ٣٢.
(٤) أخرجه البخاري في: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، من كتاب النكاح ٧/ ٤٨، ومسلم مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج ٢/ ٩٧٨.
1 / 80