204

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Penerbit

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

العَدْل، أو طلبَ أخْذَ البعضِ سَقَطتْ (*)، والشُّفعة لاثنين بقدر حَقَّيهما، فإن عَفَا أحدُهما أَخَذَ الآخَر الكُلَّ أو تَرَك، وإن اشترى اثنانِ حقَّ واحدٍ أو عكسُه، أو اشترى واحدٌ شِقْصَيْنِ من أَرْضَيْنِ صَفْقةً واحدةً فللشَّفيعِ أخذُ أَحَدِهما، وإن باع شقْصًا وسيفًا أو تلف بعض المَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَن، ولا شُفعةَ بشركةِ وَقْفٍ (*)، ولا في غير مِلْكٍ سابقٍ ولا لكافرٍ على مسلم.
فصل
وإن تصرَّفَ مُشتريه بوقْفِه أو هِبَتِهِ (*) أو رَهْنِهِ لا بوصيةٍ سقطتِ الشُّفعةُ، وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحدِ البَيْعينِ، وللمُشترِي الغَلَّةُ والنَّماءُ المنفصلُ والزرعُ والثمرةُ الظاهرةُ، فإن بَنَى أو غَرَسَ فللشفيع تَمَلُّكُه بقيمتِه وقَلْعُه،
ــ
(*) قوله: (أو طَلبَ أَخْذَ البعضِ سَقَطتْ)، وقال أبو يوسف: لا تسقط.
قال في الاختيارات: وتثبت الشُّفعةُ في كل عَقارٍ يَقْبل قِسمةَ الإجبارِ باتفاق الأئمة، وإن لم يَقْبلْها فروايتان، الصوابُ الثبوتُ، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيارُ ابن سُريج من الشافعية، وأبي الوفاء من أصحابنا، وتثبتُ شفعةُ الجِوارِ مع الشَّرِكةِ في حقٍ من حقوقِ المِلْكِ من طريقٍ أو ماءٍ أو نحوِ ذلك ا. هـ.
(*) قوله: (ولا شُفعة بِشَركةِ وقفٍ). قال في المقنع في أحد الوجهين.
(*) قوله: (وإن تَصرَّف مُشترِيه بوقفِه أو هبتِه إلى آخره). قال في المقنع: وإن تصرَّف المُشترِي في البيع قبل الطَّلبِ سقطتْ الشُّفعةُ، نصَّ عليها.
وقال أبو بكر: لا تسقطُ. قال في حاشية المقنع: وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعية لأن حقَّ الشفيع السَّبْقُ.

1 / 205