Words of Guidance on the Text of Provisions

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
20

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Penerbit

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

باب الآنية كل إناء طاهرٍ -ولو ثمينًا-، يباح اتخاذُه واستعمالُه، إلا آنيةَ ذهبٍ وفضَّة ومُضَبَّبًا بهما، فإنه يَحْرُم اتخاذُها واستعمالُها ولو على أُنثى، وتصحُّ الطهارةُ منها (*)، إلا ضَبَّةً يسيرةً من فضَّة لحاجة، وتُكره مباشرتُها لغير حاجة، وتُباح آنيةُ الكفار - ولو لم تحلَّ ذبائحُهم وثيابُهم - إن جهل حالُها (*). ولا يَطْهر جِلْدُ مَيْتةٍ بدباغ (*)، ويباح استعمالُه بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وعظمُ الميتةِ ولبنُها وكلُّ أجزائِها نجسةٌ من حيٍّ فهو كميتته. ــ (*) قوله: (وتصح الطهارة منها) أي من الآنية المحرمة. هذا المذهب، وعنه لا تصح، اختاره الشيخ تقي الدين. (*) قوله: (وتباح آنيةُ الكفار -ولو لم تحلَّ ذبائحُهم وثيابهُم- إن جُهل حالها) قال في المقنع: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرةٌ مباحةُ الاستعمال ما لم تُعْلَم نجاستُها، قال في الإنصاف: هذا المذهب، وعنه: ما ولِي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلي لا تحلُّ ذبيحتهم كالمجوس وعبدة كُفِرَ لا يستعمل إلا بعد غَسْله، من يأكل الخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله. (*) قوله: (ولا يطهر جلد ميته بدباغ)، هذا المذهب وهو من المفردات وعنه يطهر منها ما كان في حال الحياة، وهو الصحيح لقول النبي ﷺ في الشاة الميتة: (ألا انتفعتم بإهابها) قالوا: إنها ميته قال: (يطهرها الماء والقرض) وفي الحديث الآخر: (دباغ جلود الميتة طهورها).

1 / 21