112

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Penerbit

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

باب زكاة النقدين يجب في الذهب إذا بَلَغَ عشرين مثقالًا، وفي الفضَّة إذا بلغتْ مائتي درهم رُبْعُ العُشْرِ منهما، ويُضَمُّ الذهبُ إلى الفضَّة في تكميلِ إلى كلٍ منهما. ويباحُ للذَّكَرِ من الفضَّة الخاتمُ، وقَبِيْعَةُ السيف، وحِلْيَةُ المِنْطَقَةِ ونحوه، ومن الذهب قَبِيْعَةُ السيف، وما دعتْ إليه ضرورةٌ كأنْفٍ ونحوِه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرتْ عادتُهنِ بلُبْسه ولو ولا زكاة في حَلْيِهِما المُعَدِّ للاستعمال أو العارية، وإن أعد لِلْكِرَاء أو النفقة أو كان محرَّمًا ففيه الزكاة. ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 113