أدلة المسألة:
١ - ما أخرجه البخاري (^١) من حديث ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا.
وقد وقع التصريح بوحدة الإناء في مسند أحمد (^٢) من حديث ابن عمر قال: رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله ﷺ جميعًا من إناء واحد. وفي صحيح ابن خزيمة (^٣)، وابن حبان (^٤) عن ابن عمر ﵄ أنه أبصر النبي ﷺ وأصحابه يتطهرون، والنساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهر منه.
وأجاب شراح الحديث على قول ابن عمر: (يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا) بأجوبة عدة:
١ - حكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعًا في موضع واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله «من إناء واحد» ترد عليه.
٢ - وأجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه: كان الرجال يتوضؤون، ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضؤون. وهو خلاف الظاهر من قوله «جميعًا».
٣ - قال الحافظ: والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم (^٥).
(^١) في صحيحه كتاب الوضوء، باب: وضوء الرجل مع امرأته (١/ ٨٢) ١٩٠.
(^٢) (٨/ ٦٠) ٤٤٨١.
(^٣) (١/ ٦٣) ١٢٠.
(^٤) (٤/ ٧٤) ١٢٦٣.
(^٥) ذكر ما تقدم الحافظ في الفتح (١/ ٣٠٠).