153

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

٣٠ - باب خيار الأَمَة تُعتَقُ وزوجُها حرّ
٢٢٧ - ٣٤٤٩ (^١) أخبرنا قُتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها.
فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال:
"أَعتِقيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمنْ أَعْطَى الْوَرِقَ".
قالت: فأعتقتها، فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها. قالت:
لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده.
فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.
(صحيح - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ - ابن ماجه ٢٠٧٤).
٢٢٨ - ٣٤٥٠ (^٢) أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال:
"اشْتَريهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".
وأُتي بلحم فقيل: إن هذا مما تُصُدِّقَ به على بريرة؟ فقال:
"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
وخيرها رسول الله ﷺ وكان زوجها حرًا.
(صحيح - دون قوله: " .. حرًا" - انظر ما قبله، والمحفوظ أنه كان عبدًا كما في الباب التالي).

(^١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٣٢٢٦.
(^٢) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٣٢٢٧.

1 / 125