622

al-Wasit fi al-madhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Penerbit

دار السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
وَمن منع جعل الرُّكُوع الثَّانِي نِهَايَة انسحاب حكم الْقدْوَة فَإِذا سجد قبله كَانَ كالمقتدي حسا وَإِن كَانَ بعده كَانَ مقتديا حكما
أما إِذا تَابع الإِمَام بعد الْفَرَاغ من سُجُوده الذى سَهَا بِهِ فقد سجد الإِمَام حسا وتمت لَهُ رَكْعَة ملفقة وَقد ذَكرنَاهَا
أما إِذا فَرغْنَا على القَوْل الثَّانِي وَهُوَ أَنه لَا يرْكَع مَعَ الإِمَام بل يُرَاعِي تَرْتِيب صَلَاة نَفسه فَإِن خَالف مَعَ الْعلم وَركع مَعَ الإِمَام بطلت صلَاته وَإِن كَانَ جَاهِلا لم تبطل

2 / 276