490al-Wasit fi al-madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditorأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرPenerbitدار السلامEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukوَالثَّانِي لَا يجب لِأَن التَّوَاضُع حصل بِالْوَضْعِ ثمَّ لَا يَكْفِي فِي الْوَضع الإمساس مَعَ إقلال الرَّأْس بل لَا بُد وَأَن يُرْخِي رَأسه قَالَت عَائِشَة ﵂ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ فِي سُجُوده كالخرقة البالية ثمَّ فِي كشف2 / 138SalinKongsiTanya AI