339al-Wasit fi al-madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditorأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرPenerbitدار السلامEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukوَجْهَان غَرِيبَانِأَحدهمَا أَنَّهَا تُؤمر أبدا عِنْد النَّقَاء بِالْعبَادَة ثمَّ إِن عَاد الدَّم تبين الْبطلَان فالعادة لَا تُؤثر فِي ترك الْعِبَادَة مَعَ النَّقَاء وَلِهَذَا إِذا استحيضت هَذِه لم تلْتَقط أَيَّام الْحيض من دورها حَتَّى يتخللها أَيَّام الطُّهْر على قَول التلفيق أَيْضا1 / 463SalinKongsiTanya AI