296

al-Wasit fi al-madhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Penerbit

دار السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
وتستثفر وَعَلَيْهَا تَجْدِيد الْعِصَابَة لكل فَرِيضَة إِن نزل الدَّم إِلَى ظَاهرهَا وَإِن لم يظْهر فَوَجْهَانِ أصَحهمَا أَنه يجب كَالْوضُوءِ فَإِن بَاطِن الْعِصَابَة نجس وَاحْتمل للضَّرُورَة
وَلَو زَالَت الْعِصَابَة بعد الْفَرِيضَة بِنَفسِهَا وَكَانَ ذَلِك بِسَبَب زِيَادَة نَجَاسَة فتمنع من النَّوَافِل لِأَن ذَلِك مَنْسُوب إِلَى تَقْصِيرهَا
فرع
إِذا شفيت قبل الشُّرُوع فى الصَّلَاة لَزِمَهَا اسْتِئْنَاف الْوضُوء وَإِن شفيت فِي أثْنَاء الصَّلَاة فَوَجْهَانِ أَحدهمَا أَنَّهَا كالمتيمم إِذا رأى المَاء فيستمر وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَح أَنَّهَا تتوضأ وتستأنف لِأَن الْحَدث متجدد وَلَا بدل لَهُ وَقد خرج فى الْمُتَيَمم من الْمُسْتَحَاضَة وَجه وَالْمذهب هُوَ الْفرق
وَإِن شفيت بعد الصَّلَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَلَو انْقَطع بعد الْوضُوء بساعة تتسع لوضوء وَصَلَاة فَلم تصل يلْزمهَا اسْتِئْنَاف الْوضُوء السَّابِق على الِانْقِطَاع

1 / 417