241

al-Wasit fi al-madhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Shafie
إِذْ فَضِيلَة الأولى ناجزة وَالْأُخْرَى موهومة وَالثَّانِي التَّأْخِير أولى لِأَن للْوُضُوء رُتْبَة الْفَرَائِض فبجبره تنجبر فَضِيلَة الْوَقْت
الْحَالة الرَّابِعَة أَن يكون المَاء حَاضرا كَمَاء الْبِئْر إِذا تنَازع عَلَيْهِ النازحون وَعلم أَن النّوبَة لَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ إِلَّا بعد فَوَات الْوَقْت نَص الشَّافِعِي ﵁ أَنه يصبر إِذْ لَا تيَمّم مَعَ وجود المَاء وَنَصّ فى الثَّوْب الْوَاحِد يتناوب عَلَيْهِ جمَاعَة العراة أَنه يصبر وَلَا يُصَلِّي عَارِيا وَنَصّ فى السَّفِينَة فِيهَا مَوضِع وَاحِد يُمكن الْقيام فِيهِ أَنه يُصَلِّي قَاعِدا وَلَا يصبر
وَقَالَ أَبُو زيد الْمروزِي وَجَمَاعَة من الْمُحَقِّقين لَا فرق بل فيهمَا قَولَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج
أَحدهمَا الصَّبْر لِأَن الْقُدْرَة حَاصِلَة وَالثَّانِي التَّعْجِيل لِأَن الْقُدْرَة بعد الْوَقْت

1 / 360