213

al-Wasit fi al-madhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Shafie
الْفَصْل الثَّانِي فى حكم الْحَدث
وَهُوَ الْمَنْع من الصَّلَاة وَالطّواف وَسُجُود التِّلَاوَة وَمَسّ الْمُصحف وَحمله وَيَسْتَوِي فى الْمس الْجلد والحواشي وَمحل الكتبة
نعم فِي الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وَجْهَان
وَلَو قلب الأوراق بقضيب فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ حَامِل للورقة وَلَو قلب بِطرف الْيَد وَهِي مستورة بالكم فَحَرَام لِأَن التقليب بِالْيَدِ حرَام
وَأما الْحمل فَهُوَ محرم إِلَّا إِذا كَانَ فِي الصندوق وَمَعَهُ أَمْتعَة فَوَجْهَانِ وَوجه

1 / 330