209

al-Wasit fi al-madhab

الوسيط في المذهب

Editor

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Penerbit

دار السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar
Seljuk
إِحْدَاهَا أَن النَّاس لَو شكوا فى انْقِضَاء وَقت الْجُمُعَة صلوا الظّهْر وَإِن كَانَ الأَصْل بَقَاء الْوَقْت وعلته وَأَن الأَصْل وجوب الْأَرْبَع فَلَا يعدل إِلَى الْجُمُعَة إِلَّا بِيَقِين
الثَّانِيَة إِذا شكّ فى انْقِضَاء مُدَّة الْمسْح لم يمسح وَسَببه أَن الأَصْل غسل الرجل فَلَا عدُول إِلَّا بِيَقِين
الثَّالِثَة إِذا انْتهى الْمُسَافِر إِلَى مَكَان وَشك أَنه وَطنه أم لَا أَخذ بِأَنَّهُ وَطنه

1 / 326