151al-Wasit fi al-madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditorأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرPenerbitدار السلامEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukوَإِن نَبتَت من فَوق الْمرْفق لم تغسل فَإِن دخل رَأسهَا فى حد الساعد نَص الشَّافِعِي ﵁ فِي الْأُم على أَنه يغسل مَا يُحَاذِي الساعد لحُصُول اسْم الْيَد ومحاذاة بعض مَحل الْفَرْض وَهَذَا فِيهِ احْتِمَال1 / 267SalinKongsiTanya AI