148al-Wasit fi al-madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditorأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرPenerbitدار السلامEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukالْفَرْع الثَّانِيلَو نفذ سهم فى كَفه وَبَقِي متفتقا وَجب إِيصَال المَاء إِلَى بَاطِنه وَإِن تكشطت جلدَة من الساعد وتدلت وَجب استيعابها بِالْغسْلِ وَإِن التصقت بِبَعْض الساعد1 / 264SalinKongsiTanya AI