141al-Wasit fi al-madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEditorأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرPenerbitدار السلامEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukالْفَرْض الثَّانِي غسل الْوَجْه وَفِيه مَسْأَلَتَانِإِحْدَاهمَا أَن حد الْوَجْه من مُبْتَدأ تسطيح الْجَبْهَة إِلَى مُنْتَهى مَا يقبل من الذقن فى الطول وَمن الْأذن إِلَى الْأذن فى الْعرضفَلَا يدْخل فى الْحَد النزعتان على طرفِي الجبين وَلَا مَوضِع1 / 257SalinKongsiTanya AI