هذين العنوانين، (أو كتابة ما يسمى الآن) حقيقة عند اليهود ومسامحة عندنا (توراة أو إنجيلا، أو في مساعدة ظالم) على ظلمه، أو على كونه ظالما كتقوية أعوانه، (بطلت الوصية) من رأس فيرد إلى الورثة.
ولعله المراد بتغيير الوصية وردها إلى المعروف في المرسلة: (إن الله تبارك وتعالى أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف، ويردها إلى المعروف، لقوله تعالى: (فن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه)) (1).
ورواية محمد بن سوقة، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن بدله بعد ما سمعه) قال: نسختها الآية التي بعدها: (فن خاف من موص جنفا أو إثما)... الآية) (2)، لا أن المراد بالتغيير صرف الوصية المذكورة إلى وجوه البر، كما عن النهاية (3).
(والوصية) مطلقا - سواء التمليكية التي هي (عقد) وغيرها المختلف في كونها عقدا - (جائز من طرف الموصي) لأن الانسان أحق بماله (ما دام حيا) ويدل عليه - بعد الأصل وقبل الاجماع -: الأخبار المستفيضة، بل المتواترة في جواز ردها وتغييرها والرجوع عنها، والزيادة فيها والنقيصة (4) (سواء كانت) الوصية (بمال أو ولاية) على ولده.
Halaman 55