صريح الأكثر، ومقتضى أدلة الكشف، [هو] (1) كشف قبول الورثة عن كون الجارية أم ولد للموصى له، وانعتاق ولده وإرثه من الموصى له - لفرض حريته حين موته - جميع تركته عدا حق القبول وإن كان وارثا حين الموت ولم يتجدد له عنوان الإرث، لما عرفت من أن استحقاق حق القبول إذا كان سببا للإرث امتنع أن يكون موروثا.
غاية الأمر لزوم تبعض الإرث، بأن يرث المحجوب - كالأخ مثلا - بعض حقوق الميت، ويرث الحاجب - كالولد - بعضها الآخر.
وبما ذكرنا يندفع ما ذكره الشيخ في المبسوط في التفريع على الكشف من أنه ينعتق الولد في المسألة المذكورة، لكن لا يرث شيئا من مال والده، قال: لأن صحة الوصية يتوقف على قبول جميع الورثة، إذ لو أراد بعض الورثة أن يقبل جميع ما أوصي لأبيه، لم يكن له، فلو جعلنا هذا الولد وارثا لم تصح الوصية به إلا بقبوله، والقبول منه لا يصح قبل حريته، فكان ذلك يؤدي إلى إبطال حريته وحرية أمه وإبطال الوصية، فأسقطنا الإرث حتى تصح الحرية له ولها (2).
وحاصل ما ذكرنا: منع الملازمة بين جعله وارثا وبين توقف صحة الوصية على قبوله، لأنه يرث عدا حق القبول، فإنه يرثه غيره ولو كان أبعد، لكون الولد كالمعدوم بالنسبة إلى هذا المحق، فالمانع العقلي لا يمنع إلا إرث حق القبول، فيقتصر عليه. مع أنك [قد] (3) عرفت أن المانع ليس
Halaman 51