وأما استظهار تقوم هذا الحق بالمورث من حيث إن الايجاب تمليك الموصى له فقبول الوارث - أعني: الرضى بتملك نفسه - لا ينطبق على ذلك الايجاب، فيدفعه: أنه لما كان معنى الإرث قيام الوارث مقام الميت في كونه محلا لتملك الأموال واستحقاق الحقوق، فكأنه حصل سبب التملك لنفس الوارث، وأن الانشاء وقع له، فيقع القبول منطبقا على الايجاب.
الثاني: ما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة (1): من العمومات الدالة على وجوب إنفاذ الوصية، خرج منه ما إذا لم يتعقبها قبول من الموصى له ولا من الوارث، ولا دليل على خروج صورة قبول الوارث.
وهذا الاستدلال حسن لو قلنا بالكشف وأن الشرط تعقب الرضى، وأن القبول ولو من الوارث يحصل بمضمون الوصية، وهو تملك الموصى له.
وأما على النقل على ما استوجهه المستدل، فمع قبول الوارث لا يحصل النقل بالوصية التي هي تملك الموصى له، فتملك الوارث الوصية من الموصي
Halaman 44