Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
القولين، لأنه وإن لم يكن مالكا - على قول الأكثر - إلا أن له ولاية التصرف بإذن الغرماء، إلا أن يمنع الولاية. بل له إما إعطاء الأعيان بإزاء الدين بعد التقويم أو ضمان الدين ثم التصرف فيها بما يشاء، كما يظهر من قوله عليه السلام: " ليس للورثة سبيل على العبد وما في يده حتى يضمنوا للغرماء " (1).
ومنها: وجوب الزكاة على الوارث وعدمه، وتوضيحه: إنه إذا مات المالك وعليه دين وترك نخيلا - مثلا - فإما أن يكون موته بعد ظهور الثمرة وتعلق الزكاة بها، أو قبله.
والأول سيجئ حكمه.
وعلى الثاني: فإما أن تكون التركة فاضلا عن الدين. وإما أن يكون الدين محيطا بالتركة. وعلى التقديرين: فإما أن يكون الموت بعد الظهور أو قبله. فالأقسام أربعة:
فعلى الأول يحسب الزكاة في الفاضل إذا بلغ نصابا، لانتقاله إلى الوارث. وممنوعيته عن التصرف فيه - على أحد القولين المتقدمين في الفاضل عن الدين (2) - لا يوجب نفي الزكاة، إذ غايته أنه كالمرهون المقدور على فكه ولو ببيعه، بل هو أولى.
نعم، لو قيل بعدم الزكاة في ما تعلق به حق الغير كالرهن ولو تمكن من فكه، كما هو أحد الأقوال في الرهن، لم تجب الزكاة.
Halaman 230
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197