Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
بما بعد الدين إما للتملك، وإما [ل] (1) - جواز التصرف.
وعلى كل حال، فمفادها تقييد تملك مجموع ما ترك الميت أو التصرف فيه بما بعد الدين، ولا خلاف في ذلك.
فالعمدة هي الأخبار -، إلا أنها معارضة بما يخالفها مثل مرسلة البزنطي المصححة إليه: " عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إذا استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " (2).
وفي معناها ما عن ثقة الاسلام والشيخ في الموثق عن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام (3). ولعله (4) يجوز الانفاق مع الشك في الإحاطة، للبناء على أصالة عدمها.
فالأقوى الجمع بين هذين وبين الأخبار المتقدمة بتقييد جواز التصرف، بصورة ضمان الورثة أو وليهم دين الغرماء، كما هو صريح موثقة زرارة المتقدمة (5). لكن (6) يأباه التفصيل في هذين بين صورتي الإحاطة وعدمها، إذ مع الضمان لا فرق بينهما في جواز التصرف.
Halaman 212
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197