Wasiat dan Warisan

Murtada Ansari d. 1281 AH
158

Wasiat dan Warisan

الوصايا والمواريث

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ربيع الأول 1415

Genre-genre

Fikah Syiah

وعنه (١) - أيضا - أنه الذي تقتضيه أصول المذهب (٢).

للأصل، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾</a> (3).

والأخبار الظاهرة في توقف الإرث على براءة الميت، متل ما ورد في دية المقتول: إنه يرثها (4) أولياؤه ما لم يكن عليه دين (5).

وقوله عليه السلام في رواية عباد بن صهيب (6) المروية في زكاة الكافي:

" إنما هو بمنزلة الدين (7)، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا (8) ما أوصى من الزكاة " (9) ونحو ذلك من الأخبار.

ولأنه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورث بمجرد موته، والتالي باطل بلا خلاف.

ولاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين.

خلافا للمحكي عن جماعة منهم الفاضل (10)، والشهيد (11) والمحقق

Halaman 198