Wasiat dan Warisan

Murtada Ansari d. 1281 AH
151

Wasiat dan Warisan

الوصايا والمواريث

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ربيع الأول 1415

Genre-genre

Fikah Syiah

المروية في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، يعني بالبناء:

الدور، وإنما عنى من النساء: الزوجة " (1).

وليس في السند - عدا محمد بن موسى المتوكل - من يتأمل فيه، وهو وإن لم يحك عن الشيخ والنجاشي توثيقه، إلا أنه وثقه العلامة (2) وابن داود (3)، وقد ترضى الصدوق عليه (4) وكان من مشايخه (5). وبالجملة، لا يقصر حاله عن إبراهيم بن هاشم، مضافا إلى أن عمل الأكثر على الرواية.

وأما ذات الولد من الزوج (6) فظاهر الكليني (7) والمحكي عن المفيد (8)، والشيخ في الاستبصار (9)، والسيد (10)، وأبي الصلاح (11) وابن إدريس (12) إلحاقها (13) بغيرها، وهو ظاهر المحقق في

Halaman 190