Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
وزاد في رواية أخرى: (وسائر ذلك الورثة أحق بذلك) (1).
وخبر أبي بصير: (إذا أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى، ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية) (2).
ورواية إسماعيل بن همام: (في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكا له، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف نصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ) (3).
وفي الكل نظر: أما الأصل، فلوضوح فساده.
أما ما في المختلف، من أن المقتضي لحصر الوصية: النظر في حق الورثة (4) فهو وإن كان ربما يستفاد من الأخبار (5) إلا أن التتبع في أحكام المسألة، وفي غيرها من أحكام الفقه، يوجب الجزم بكونها حكمة في الحكم، لا علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، وإلا لكان ما يتلفه المريض في مرضه محسوبا من الثلث.
وأما ما ذكر من لزوم اختلال الحكمة المقتضية لحصر الوصية في الثلث، فنظائره في الفقه أكثر من أن تحصى، فإن بيع الأثمان يعتبر فيه التقابض، بخلاف الصلح عليها، فيجوز لكل أحد الالتجاء إلى الصلح، وكذلك الربا على
Halaman 155
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197