Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
الثلث، بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح.
وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية، وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح، ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث، بطلت الوصية للآخر.
السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية وهو مريض، عتق عليه من أصل المال إجماعا منا، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه، وهنا لم يخرجه. بل بالقبول ملكه، وانعتق عليه تبعا لملكه.
السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت وصارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية، لأنها خرجت عن اسم الدار، وفيه تردد.
الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية. وقيل: الربع، والأول أشبه.
Halaman 137
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197