16WaraqatالورقاتAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHPenyiasatد. عبد اللطيف محمد العبدGenre-genreUsul FiqhFiqh Shafieوالنسخ إِلَى بدل وَإِلَى غير بدل وَإِلَى مَا هُوَ أغْلظ وَإِلَى مَا هُوَ أخف وَيجوز نسخ الْكتاب بِالْكتاب وَنسخ السّنة بِالْكتاب وَنسخ السّنة بِالسنةِ وَيجوز نسخ الْمُتَوَاتر بالمتواتر مِنْهُمَا وَنسخ الْآحَاد بالآحاد وبالمتواتر وَلَا يجوز نسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد1 / 22SalinKongsiTanya AI