٤٨٥ - عَن عمر بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ قَالَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
الذُّرِّيَّةُ يُسْبَوْنَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ
٤٨٦ - وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّرِّيَّةِ يُسْبَوْنَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ
فَقَالَ لَا
عَهْدُهُمْ ثَابِتٌ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
فَقُلْتُ ثَبَتَ عَهْدُهُمْ بِالرِّجَالِ
قَالَ نَعَمْ
قُلْتُ فَإِذَا نَقَضَ الرِّجَالُ فَلِمَ لَا تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ
قَالَ لِأَنَّ عَهْدَهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ
ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَذَا الَّذِي سَبَى أَهْلَ أَرْمِينِيَّةَ مَا كَانَ لَهُ أَن يفعل
قلت فَإِن قدن رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ أَرْمِينِيَّةَ بِسَبْيٍ تَرَى أَنْ يُشْتَرَى مِنْهُ قَالَ لَا لِحَالِ مَا فَعَلَ
يَعْنِي بُغَا
الْمَرِيضُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُوهُ فِي الْغَزْوِ