435

Ringkasan Fiqh Mengikut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بَابُ دِيَاتُ الأَعْضَاءِ وَمنَافِعِهَا
مَنْ أَتْلَفَ مِمَّا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، شَيْئًا -كَالأَنْفِ، وَاللِّسَانِ، وَالذَّكَرِ- فَفِيهِ دِيَةُ النَّفْسِ. وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ -كَالْعَيْنَيْنِ، وَالأُذُنَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَاللَّحْيَيْنِ، وَثَدْيَيَ الْمَرْأَةِ، وَثَنْدُوَتَي الرَّجُلِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالأَلْيَتَيْنِ، وَالأُنْثَيَيْنِ، وَإِسْكَتَي الْمَرْأَةِ- فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا.
وَفِي الْمَنْخِرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا ثُلُثُهَا. وَفِي الأَجْفَانِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُهَا.
وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَكَذَلِكَ أَصَابِعُ الرِّجْلَيْنِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ، والإِبْهَامُ مَفْصِلَانِ؛ فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَفِي الظُّفُرِ خُمُسُ عُشْرِ الدِّيَةِ.
وَفِي كُلِّ سِنِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ إذا لَمْ يَعُدْ، نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ. وَالثَّنِيَّةُ (١)، وَالرَّبَاعِيَهُ (٢)، وَالضِّرْسُ، وَالنَّابُ -سَوَاءٌ.
وَتَجِبُ دِيَةُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي قَطْعِهِمَا مِنَ الْكُوعِ وَالْكَعْبِ، فَإِنْ

(١) الثنية: واحدة الثنايا الأربع من الأسنان فِي مقدم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل. ينظر: "القاموس" (ثني).
(٢) الرباعية: السن التي بين الثنية والناب. "المصباح" (ربع).

1 / 448