349

Ringkasan Fiqh Mengikut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

إِرْضَاعِ وَلَدِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً -صَحَّ. فَإِنْ مَاتَ أَوْ خَرِبَتْ رَجَعَ بِحَقِّهِمَا. وَإِنْ خَالَعَ حَامِلًا بِنَفَقَةِ عِدَّتِهَا، صَحَّ.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ، فَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى حَمْلِ شَجَرَتِهَا أَوْ أَمَتِهَا، أَوْ مَا فِي يَدِهَا أَوْ بَيْتِهَا مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعٍ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ -صَحَّ. وَلَهُ مَعَ عَدَمِ الْحَمْلِ، وَالْمَتَاعِ وَالْعَبْدِ: أَقَلُّ مُسَمَّاهُ، وَعَدَمِ الدَّرَاهِمِ: ثَلَاثَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْعَبْدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ"، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، طَلَقَتْ.
وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا: فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَغْصُوبًا: لَمْ تَطْلُقْ؛ كَتَعْلِيقِهِ عَلَى هَرَوِيٍّ (١) فَأَعْطَتْهُ مَرْوِيًّا (٢)، فَإِمْسَاكٌ أَوْ رَدٌّ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: "مَتَى -أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ- أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ"،

(١) الهروي: منسوب إلى "هراة"؛ بلد بخراسان. ينظر: "المطلع" (ص ٣٣١)، و"المصباح" (هرو).
(٢) المروي: منسوب إلى "مرو"؛ بلدٌ بخراسان، النسبة إليه في الإنسان: "مروزي" على غير قياس، ونسبة الثوب على القياس. ينظر: المطلع (ص ٣٣١)، والمصباح (مرو).

1 / 361