294

Ringkasan Fiqh Mengikut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَاركٍ فِي الْمِيرَاثِ
إِذَا أَقَرَّ كُل الْوَرَثَةِ -وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ- بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ، فَوَافَقَ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، وَالْمُقرُّ بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ-: ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ؛ وَإِنْ أَسْقَطَ الْمُقِرَّ؛ كَأَخٍ يُقِرُّ بِابْنٍ.
وَإِنْ أَقَرَّ بَعضُهُم وَلَم يَشْهد -مِنْهُم أَوْ مِنْ غَيْرِهم- عَدلَانِ أنَّهُ وَلَدُهُ، أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ أنَّهُ أَقَرَّ بِهِ، وَمِثْلُهُ يُولَدُ لِمِثْلِهِ-: لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَيَأْخُذُ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ، أَوْ كُلَهُ إِنْ سَقَطَ بِهِ (١). وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ لَمْ يَلْزمهُ لَهُ شَيْءٌ.
فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ، فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ. وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخت، فَلَها خُمُسُهُ. وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ ابْنِ بِعَمٍّ لَهُ لأَبٍ، أَخَذَ مَا بِيَدِهِ.
وَإِنْ خَلَّفَ أَخَا لأبٍ وَأَخَا لأُمٍّ، فَأَقَرَّا بِأَخٍ لأَبوَيْنِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَلَهُ مَا بِيَدِ الأَخِ لأَبٍ فَقَطْ. وَإِنْ أَقَرَّ بهِ الأَخُ [مِنَ الأَبِ] (٢) وَحْدَهُ، أَخَذَ مَا فِي يَدهِ، وَلَم يَثْبُتْ نَسَبُهُ. وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الأَخُ مِنَ الأُمِّ، أَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ (٣) سِوَاهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(١) أي: يلزم المقِرَّ إذا لم يثبت النسبُ أن يدفع إلى المقَرِّ به ما فِي يده كله إن كان يحجبه، وإلا فما فضل عن إرثه. انظر: "المحرر" (١/ ٤٢٠).
(٢) سقط من الأصل، وينظر: "المقنع" (١٨/ ٣٤٧)، و"المحرر" (١/ ٤٢٠)، و"الفروع" (٥/ ٥٢).
(٣) في الأصل: "به أخ". وضبب عليها، والمثبت من "المقنع" (١٨/ ٣٤٧).

1 / 305