239

Ringkasan Fiqh Mengikut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

فَصْلٌ وَالشُّفْعَةُ لاِثْنَيْنِ بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا، فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا أَخَذَ الآخَرُ الْكُلَّ أَوْ تَرَكَ. فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا زَاحَمَ الشَفِيعَ بِقِسْطِهِ. وَيَحْرُمُ تَرْكُهُ لِيُوجِبَ الْكُلَّ عَلَى شَرِيكِهِ. وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوِ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً -فَلِلشَّفِيع أَخْذُ أَحَدِهِمَا. وَإِنْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا، أَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ، فَلِلشَّفِيعِ الشِّقْصُ، وَالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ (١) مِنَ الثَّمَنِ. وَلَا شُفْعَةَ (٢) بِشَرِكَةِ وَقْفٍ، وَلَا فِي غَيْرِ مِلْكٍ سَابِقٍ، وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ، بَلْ فِي الْعَكْسِ، وَالْمُسَاوَاةِ. فَصْلٌ وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشْتَرِيهِ بِوَقْفِهِ، أَوْ هِبَتِهِ، أَوْ رَهْنِهِ، لَا بِوَصِيَّةٍ -سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ، [وَبِبَيْعٍ: يَأْخُذُهُ] (٣) بِأَحَدِهِمَا، فَبِأَوَّلَ: يَرْجِعُ الثَّاني عَلَى الأَوَّلِ. وَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ إِنْ (٤) فَسَخَ. وَيَأْخُذُهُ فِي التَّحَالُفِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ بَائِعُهُ.

(١) في الأصل: "بحصة". (٢) في الأصل: "بشُفَعَه" غير منقوطة الباء. (٣) في الأصل: "ويبيع بأخذه". وينظر: "المقنع" (١٥/ ٤٥١). (٤) في الأصل: "وإن". ينظر: المرجع السابق.

1 / 248