193

Ringkasan Fiqh Mengikut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بَابُ الضَّمَانِ وَهُوَ الْتِزَامُ الرَّشِيدِ مَضْمُونًا فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ ذِمَّتِهِ، حَالًا أَوْ مَآلًا، عَلَى وَجْهٍ يَؤُوْلُ إِلَى اللُّزُومِ. وَلِرَبِّ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ أَحَدِهِمَا فِي الْحَالَيْنِ، فَإِنْ بَرِئَ الْمَدْيُونُ بَرِئَ ضَامِنُهُ، وَلَا عَكْسَ. وَلَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ خَمْرًا، فَأَسْلَمَ رَبُّهَا أَوِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ -بَرِئَا. وَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، صَحَّ، وَتَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ. وَلَا تُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ الْمَضْمُونَ عَنْهُ وَلَهُ، بَلْ رِضَاهُ دُونَ رِضَاهُمَا. وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ إِذَا آلَ إِلَى الْعِلْمِ، وَضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ وَالْمُفْلِسِ، حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلَا يَبْرَأُ قَبْلَ وَفَائِهِ. وَالْعَوَارِيُّ وَالْغُصُوبُ (١) وَالْمَقْبُوضُ بِسَوْمٍ (٢)، مَضْمُونٌ. وَعُهْدَةُ الْمَبِيعِ [يَصِحُّ] (٣) ضَمَانُهَا، لَا دَيْنُ الْكِتَابَةِ، وَلَا ضَمَانُ الأَمَانَاتِ، بَلِ التَّعَدِّي فِيهَا. فَصْلٌ وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ وَلَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ بِهِ، رَجَعَ بِالأَقَلِّ مِمَّا قَضَى

(١) كذا في الأصل، وفي "مختصر المقنع" (ص ١٢١): "المغصوب". و"الغصوب" جمع "غَصْبٍ" و"الغصب": المغصوب. وانظر: المصباح (غصب). (٢) في الأصل: "لسوم". ينظر: "مختصر المقنع" (ص ١٢١). (٣) ليست بالأصل، وانظر: "مختصر المقنع" (ص ١٢١)، و"الروض المربع" (٢/ ١٨٣).

1 / 200