167

Ringkasan Fiqh Mengikut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ، صَحَّ، وَعَكْسُهُ الشَّحْمُ وَالْحَمْلُ. وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ، وَحَبٍّ مُشْتَدٍّ فِي سُنْبُلِهِ بِشَرْطِهِ. فَصْلٌ وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِرَقْمِهِ (١) وَجُهِلَ، أَوْ بِمِائَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ وَجَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ وَثَمَّ (٢) نُقُودٌ تَخْتَلِفُ قِيمَتُهَا وَلَا غَالِبَ لَهَا-: بَطَلَ. وَإِنْ بَاعَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا أَوْ نَقْدًا، أَوْ بِأَكْثَرَ مُكَسَّرَةً أَوْ نَسِيئَةً (٣) -بَطَلَ (٤) إِنِ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّعْيِينِ. وَإِنْ بَاعَ ثَوْبًا، أَوْ صُبْرَةً، أَوْ قَطِيعًا: كُلَّ ذِرَاعٍ، أَوْ قَفِيزٍ (٥)، أَوْ شَاةٍ؛ بِدِرْهَمٍ -صَحَّ. وَإِنْ بَاعَ مِنَ الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ بِمِائَةِ دِرْهَم إِلَّا دِينَارًا، أَوْ عَكَسَهُ -لَمْ يَصِحَّ.

(١) أي: بالمكتوب عليه. ينظر: "المطلع" (ص ٢٣١). (٢) في الأصل: "وتم". (٣) فِي العبارة لف ونشر مرتب؛ ومراده: "إن قال: بعتك بعشرة صحاحًا أو أكثر منها مكسرة، أو: بعتك بعشرة نقدًا أو بأكثر منها نسيئة" وانظر: "المبدع" (٤/ ٣٥)، و"الإنصاف" (٤/ ٣١١). (٤) في الأصل: "بطلا". (٥) في الأصل: "قفيزًا".

1 / 174