112

Ringkasan Fiqh Mengikut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بَاب إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ منْ لَزِمَتْهُ أَخْرَجَهَا عَلَى الْفَوْرِ إِنْ أَمْكَنَ وَلَمْ يَخَفْ ضَرَرًا. فَإِنْ مَنَعَهَا جَحْدًا، كَفَرَ، وَأُخِذَتْ،، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ،، وَبُخْلًا يُعَزَّرُ. فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ أَوْ قَاتَلَ دُونَهُ، أُخِذَتْ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا اسْتُتِيبَ، فَإِنْ تَابَ وَأَخْرَجَ وَإِلَّا قُتِلَ وَأُخِذَتْ. وَإِنِ ادَّعَى مَا يَمْنَعُهَا، قُبِلَ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ. وَيُخْرِجُ عَنِ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ وَلِيُّهُمَا. وَالأَفْضَلُ أَنْ يُفَرقَ الزَّكَاةَ رَبُّهَا بِنَفْسِهِ، وَتَجِبُ النيَّةُ إِذَنْ، وَحَالَ الدَّفْعِ إِلَى الْوَكِيلِ إِنْ دَفَعَهَا الْوَكِيلُ قَرِيبًا، أَوْ نَوَاهَا حَالَ دَفْعِهَا. وَلَا يُشْتَرَطُ إِنْ أَخَذَهَا الإِمَامُ قَهْرًا. وَيُسَنُّ قَوْلُ الدَّافِعِ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا لَا مَغْرَمًا" (١)، وَالآخِذِ: "أَجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهَا لَكَ طَهُورًا". فَصْلٌ وَيَحْرُمُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ فِيهِ مُسْتَحِقونَ مَسَافَةَ قَصْرٍ، وَيُجْزِئُ. وَمَعَ عَدَمِهِمْ تُفَرَّقُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ مِنْهُ. وَيُزَكي كُلَّ مَالٍ مَكَانَ حَوْلهِ، وَفِطْرَتُهُ حَيْثُ هُوَ.

(١) أخرجه ابن ماجه (١٧٩٧)، من حديث أبي هريرة، ﵁. وقال الألباني: "موضوع". ينظر: الإرواء (٣/ ٣٤٣).

1 / 117