54

Wafiya

الوافية

Penyiasat

السيد محمد حسين الرضوي الكشميري

Nombor Edisi

الأولى المحققة

Tahun Penerbitan

رجب 1412

وأيضا: صحة الاستثناء دليل العموم، إذ الاستثناء - عند الأكثر -:

إخراج ما لولاه لوجوب الدخول (1)، ولا يكفي الصلوح، ولهذا لا يجوز: (رأيت رجالا (2) إلا زيدا).

وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه، فلتعلم (3).

واعلم: أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم المفرد في الاحكام، لعدم فهم العموم منه، وإفادة المعرف العموم، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس، وإلا فالعهد أظهر، كما ذكره الأكثر، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم (4) أمر يرجع إليه، كقوله تعالى: * (فعصى فرعون الرسول) * (5).

البحث الثاني:

قيل: " ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة

Halaman 114